@ 472 @ وعند أبي يوسف يصير الأقل تابعاً للأكثر فيه ، وإنْ بغير جنسها كبر بشعير وزيت بشيرج ضمن وانقطع حق المالك إجماعاً وإنْ اخطلتت بلا صنعه اشتركا إجماعاً ، وإنْ تعدى فيها بأن كانت ثوباً فلبسه أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه ضمن ، فإن أزال التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر ، وكذا لو أودعها ثم استردها ، وإنْ أنفق بعضها فهلك