@ 471 @ خلطها بماله بحيث لا يتميز ، فإن بجنسها ضمن وانقطع حق المالك منها في المائع وغيره عند الإمام ، وعندهما في غير المائع للمالك أن يشركه إن شاء وكذا في المائع عند محمد ،