@ 448 @ بتنصيص ، فإنْ شرى بمالها بزا وقصره أو حمله بماله فهو متبرع ، وإنْ قيل له اعمل برأيك ، وله الخلط بماله والصبغ إنْ قيل له ذلك فلا يضمن به ويصير شريكاً بما زاد الصبغ وحصته له إذا بيع ، وحصة الثوب في المضاربة وإن قيدت ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل