@ 447 @ الشرط كشرط الوضيعة على المضارب ، وللمضارب في مطلقها أنْ يبيع ويشتري ويوكل بهما ويسافر ويبضع ويودع ويرهن ويرتهن ، ويؤاجر ويستأجر ، ويحتال بالثمن على الأيسر وغيره ، ولو أبضع لرب المال صح ، ولا تفسد به المضاربة ، وليس له أنْ يضارب إلاَّ بإذن رب المال أو بقوله له اعمل برأيك ولا أن يقرض أو يستدين أو يهب أو يتصدق إلاَّ