المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 416 @ ثبت نسبه وبطل إقراره ، وإنْ أقرَّ لأجنبية ثم تزوجها لا يبطل إقراره ، ولو أوصى لها ثم تزوجها بطلت ، ولو وهبها ثم تزوجها فلا رجوع ، وإن أقرَّ بغلام مجهول النسب يولد مثله