المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 415 @ يصدقه بقية الورثة ، وإنْ أقرَّ لأجنبيّ صح ، ولو أحاط بماله ، وإنْ أقرَّ لأجنبي ثم أقرَّ أنه ابنه