@ 165 @ ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ويتقدم على الأثنين فصاعداً ويصنف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء فإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء