المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 164 @ الإمام الصلاة وكذا جماعة النساء وحدهن فإن فعلن تقف الإمام وسطهن كالعراة ولا يحضرن الجماعات إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء وجوزا حضورها في الكل