المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 408 @ أو داراً بطلاتفاقاً ، ومن وصل بإقراره إنْ شاء الله بطل إقراره ، وكذا إنْ علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالملائكة والجن ولو أقرَّ بدار واستثنى بناءها كانا للمقر له ، ولو قال بناؤها