المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 407 @ لهما ، وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل منهما صح اتفاقاً ، ولو استثنى كيلياً أو وزنياً أو عددياً متقارباً من دراهم صح بالقيمة خلافاً لمحمد ، ولو استثنى منها شاتاً أو ثوباً