@ 404 @ الإقرار بالحمل وحمل على الوصية من غيره ، وللحمل إنْ بيَّن سبباً صالحاً كإرث أو وصية ، فإنْ ولدت حياً لأقل من نصف حول مذ أقرَّ فله ما أقر به ، وإنْ حيين فلهما ، وإنْ ميتاً فللموصي والمورث ، وإنْ فسَّر ببيع أو إقراض أو أبهم الإقرار يكون لغواً ، وإنْ أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط . .