المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 403 @ عند محمد ، ولو قال علي خمسة في خمسة لزمه خمسة ، وإنْ نوى الضرب وبنية مع لزمه عشرة ، وفي قوله علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة يلزمه تسعة ، وعندهما عشرة ، وإن قال له من داري ما بين هذا الجدار إلى هذا الجدار فله ما بينهما فقط ، وصح