@ 400 @ به هو وديعة صدق ، وإنْ فصل لا ، وعندي أو معي أو في بيتي أو في صندوقي أو كيسي إقرار بأمانة ، ولو قال لمن ادعى عليه ألفاً اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها ، أو قد قضيتكها أو أبرأتني منها أو وهبتها لي أو تصدقت بها علي ، أو أحلتك بها فقد أقرَّ ، وبلا ضمير لا ،