المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 399 @ وإنْ ثلث بالواو زيد مائة ، وإن ربع زيد ألف ، وكذا كل مكيل أو موزون ، وبشرك في عبد فهو نصف عند أبي يوسف ، وعند محمد يؤمر بالبيان ، وقوله عليي أو قبلي إقرار بدين فإنْ وصل