@ 371 @ اشتريته منه لا تندفع ، وكذا لو قال المدعي سرقته أو غصبته مني وإنْ برهن ذو اليد على إيداع الغائب ، وكذا إن قال سرق مني خلافاً لمحمد ، ولو قال المدعي ابتعته من زيد ، وقال