@ 370 @ رهننيه أو غصبته منه وبرهن على ذلك اندفعت خصومة المدعي ، وقال أبو يوسف فيمن عرف بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ ، وإنْ قال الشهود أودعه من لا نعرفه لا تندفع بخلاف قولهم نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه حيث تندفع عند الإمام خلافاً لمحمد ، ولو قال