@ 362 @ تحالف لو اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو قبض بعض الثمن وحلف المنكر ولا بعد هلاك المبيع وحلف المشتري ، وعند محمد يتحالفان ويفسخ وتلزم القيمة ، وكذا الخلاف