@ 361 @ الزيادة ، وإن عجزا عن البرهان قيل لهما ، إما أنْ يرضى أحدكما بدعوى الآخر وإلاّ فسخنا البيع ، فإنْ لم يرض أحدهما بدعوى الآخر تحالفا وبدىء بيمين المشتري ، وفي المقايضة بأيهما شاء ، ومن نكل لزمه دعوى صاحبه ، وإنْ حلفا فسخ القاضي البيع بطلب أحدهما ولا