المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 337 @ يعلم استيفاء موكله بل يتبع رب الدين ويستحلفه أنَّه ما استوفى ، ولو ادعى البائع على وكيل الرد بالعيب أنَّ موكله رضي به لا يؤمر بدفع الثمن قبل حلف المشتري ، ومن دفع إليه آخر عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فهي بها . .