@ 336 @ مدعي الوكالة بقبض الأمانة لا يؤمر بالدفع إليه ، وكذا لو صدقه في دعوى شرائها من المالك ، ولو صدقه في أنَّ المالك مات وتركها ميراثاً له أمر بالدفع إليه ، ولو ادعى المديون على الوكيل بقبض الدين استيفاء الدائن ولا بينة له أمر بدفعه إليه ولا يستحلفه أنَّه ما