@ 331 @ جاز ، وكذا لو عقد بغيبته فأجازه ، أو كان قد قدر الثمن ، ولا يجوز لعبد أو مكاتب التصرف في مال طفله ببيع أو شراء ، ولا تزويجه وكذا الكافر في حق طفله المسلم . .
$ 2 ( باب الوكالة بالخصومة والقبض ) 2 $ .
للوكيل بالخصومة القبض خلافاً لزفر ، والفتوى اليوم على قوله ومثله الوكيل بالتقاضي ،