المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 330 @ بإذن موكله أو بقوله اعمل برأيك ، فإنْ أذن فوكل كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني فلا ينعزل بعزله ولا بموته وينعزلان بموت الأول وإن وكل بلا إذن فعقد الثاني بحضرته