@ 327 @ بما لا يتغابن بها ، ولو وكل ببيع عبد فباع نصفه جاز ، وقالا لا يجوز إلاّ إن باع الباقي قبل الخصومة وهو استحسان ، وإنْ وكل بشراء عبد فاشترى نصفه لا يلزم الموكل إلاَّ أنْ