@ 326 @ حط منه جاز ويضمن ، وعند أبي يوسف لا يجوز ، وكذا الخلاف لو أجله أو قبل به حوالة ، ولو أقاله صح وسقط الثمن عن المشتري ولزم الوكيل ، وعند أبي يوسف لا يسقط عن المشتري والوكيل بالشراء يجوز شراؤه بمثل القيمة وبزيادة يتغابن بها وهي ما يقول به مقوم وقدر في العروض ( ده نيم ) وفي الحيوان ( ده يازده ) وفي العقار ( ده دوازده ) ، لا