@ 250 @ مع ذي اليد بلا أخذ كفيل منه ولو جاحداً ، وقالا إنْ كان جاحداً أخذ النصف الآخر منه ووضع عند أمين ، وفي المنقول يؤخذ منه بالاتفاق ، وقيل على الخلاف ، وإذا حضر الغائب دفع إليه نصيبه بدون إعادة البينة ، ومن أوصى بثلث ماله فهو على كل مال له ولو قال :