@ 249 @ أيضاً وكذبه الأوَّل قضى للأوَّل ولو قسم الميراث بين الورثة أو الغرماء بشهادة لم يقولوا فيها لا نعرف له وارثاً أو غريماً آخر لا يؤخذ منهم كفيل وهو احتياط ظلم ، وعندهمايؤخذ ، ومن ادّعى عقاراً إرثاً له ولأخيه الغائب وبرهن عليه دفع إليه نصفه وترك باقيه