@ 241 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ .
ولو حكم الخصمان من يصلح قاضياً ليحكم بينهما صح ونفذ حكمه عليهما ببينة أو إقرار أو نكول وإخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته ، ولكل منهما أن يرجع قبل حكمه لا بعده ، وإذا رفع حكمه إلى قاضٍ أمضاه إنْ وافق مذهبه وإلاَّ نقضه ،