المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 240 @ الحاضر فإن كان شرطاً لا يصح ، ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب ذكر الحق ولا يجوز ذلك للوصي ولا للأب في الأصح . .