المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 220 @ ظاهراً في المسجد والجامع أولى ، ولو جلس في داره وأذن في الدخول فلا بأس به ، ولا يقبل هدية إلا من قريبه أو من جرت عادته بمهاداته إن لم يكن لهما خصومة ولم يزد على