@ 219 @ المحبوسين فمن أقر بحق أو قامت عليه به بينة ألزمه ولا يعمل بقول المعزول وإلاَّ ينادي عليه ثم يخلي سبيله بعدما استظهر في أمره ويعمل في الودائع وغلات الوقف بالبينة أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول إلاّ إذا أقر ذو اليد بالتسليم منه ويجلس للحكم جلوساً