@ 208 @ بشيء فله المطالبة ، ولا تبطل الحوالة بأخذه ما على المحتال عليه أو عنده . وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل ما أحال به فقال : أحلت بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة ،