@ 207 @ وعندهما بتفليس القاضي إياه أيضاً وتصح بالدراهم المودعة ويبرأ المحتال عليه بهلاكها وبالمغصوبة ولا يبرأ بهلاكها ، وإذا قيدت الحوالة بالدين أو الوديعة أو الغصب لا يطالب المحيل المحتال عليه مع أنَّ المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته وإن لم تقيد