المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 187 @ بالأمر برئت إليَّ من المال رجع على أصيله وكذا في برئت عند أبي يوسف خلافاً لمحمد ، وفي أبرأتك لا يرجع وإن كان الطالب حاضراً يرجع إليه في البيان في الكل ولا يصح