@ 186 @ برىء الكفيل وتأخر عنه ، وإن أبرأ الكفيل أو أخر عنه لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه ، فإن كفل بالدين الحال مؤجلاً إلى وقت يتأجل عن الأصيل أيضاً ، ولو صالح الكفيل عن ألف على مائة برئا ورجع بها فقط إن كفل بأمره وإن صالح عن الألف بجنس آخر رجع بالألف وإن صالح عن موجب الكفالة برىء هو دون الأصيل وإن قال الطالب الكفيل