المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 154 @ خمسمائة مثقال ، ومن الفضة خمسمائة درهم وزن سبعة ، ومن قبض زيفاً بدل جيد غير عالم به فأنفقه أو هلك فهو قضاء ، وقال أبو يوسف : يرد مثل الزيف ويقتضي الجيد ، وإن