المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 153 @ دفع كل الثمن ، وقبض المبيع وحبسه إذا حضر الغائب حتى ينقدحصته ، وإن اشترى بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان وإن قال : بألف من الذهب والفضة فمن الذهب