المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 124 @ ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متماثلاً كيلاً لا بالسويق أصلاً خلافاً لهما ، ويجوز بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب متماثلاً خلافاً لهما ، وكذا بيع البر رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس