@ 123 @ يجوز بيع البر بالبر متماثلاً وزناً ولا الذهب بالذهب متماثلا كيلاً ، وجاز بيع فلس معين بفلسين معينين خلافاً لمحمد ، ويجوز بيع الكرباس بالقطن وبيع اللحم بالحيوان ، وعند محمد لا يجوز بيعه بحيوان جنسه حتى يكون اللحم أكثر مما في الحيوان من اللحم ،