@ 18 @ أخذ المشتري الأقل بحصته أوفسخ والزائد للبائع . وفي المذروع يأخذ الأقل بكل الثمن أو يفسخ والزائد له بلا خيار للبائع . وإن سمّى لكل ذراع قسطاً من الثمن أخذ الأقل بحصته وكذا الزائد وله الخيار في الوجهين وصح بيع عشرة أسهم من مائة سهم من دار