المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 17 @ جملتها في المجلس بعد ذلك . ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لا يصح في شيء منها ، وكذا لو باع ثوباً كل ذراع بدرهم . وكذا كل معدود متفاوت وعندهما يصح في الكل في جميع ذلك . وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدت أقل أو أكثر