المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 14 @ ولزم ما قدر من أي نوع كان وإن اختلفت رواجاً فمن الأروج وإن استوى رواجها لا ماليتها فسد ما لم يبين ويصح في الطعام ، وكل مكيل ، وموزون كيلاً ووزناً ، وكذا جزافاً