المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 13 @ حال ، ومؤجل بأجل معلوم ولو اشترى بأجل سنة فمنع البائع البيع حتى مضت ثم سلم فله أجل سنة أخرى خلافاً لهما وإن أطلق الثمن فإن استوت مالية النقود ورواجها صح