@ 119 @ والأوقات وكره أذان الفاسق والصبي والقاعد لا أذان العبد الأعمى والأعرابي وولد الزنا وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة وإذا قال قد قامت الصلاة شرعوا وإن كام الإمام غائباً أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر . .
$ 2 ( باب شروط الصلاة ) 2 $ .
.
هي طهارة بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وستر عورته واستقبال القبلة