المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 118 @ الصلوات ويؤذن ويقيم على طهر وجاز أذان المحدث وكره إقامته وأذان الجنب ويعاد كأذان المرأة ، والمجنون والسكران ولا تعاد الإقامة ويستحب كون المؤذن عالماً بالسنَّة