المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 495 @ وجده باقياً في يد وارثه ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده وإن عاد قبله فكأنه لم يرتد والمرأة لا تقتل أو تحبس حتى تتوب وتضرب كل ثلاثة أيام والأمة يجبرها مولاها وينفذ