@ 494 @ محمد ويصح اتفاقاً استيلاده وطلاقه ويبطل نكاحه وذبيحته وتتوقف مفاوضته وترثه امرأته المسلمة إن مات أو قتل وهي في العدة وإن عاد مسلماً بعد الحكم بلحاقه أخذ ما