@ 168 @ وأما بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات فبمعزل عن الحضانة لأنهن غير محرم وبهذا ظهر أن ما في القهستاني من أنه قال ثم بنت خالته كذلك ثم بنت عمته كذلك ضعيف تتبع .
ومن نكحت غير محرمه أي محرم الولد ممن لها حق الحضانة سقط حقها بالإجماع وينتقل إلى من بعدها لقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تتزوجي ولأن الأجنبي ينظر إليه شزرا أي نظر البغيض ويعطيه نزرا أي قليلا ولهذا قال في القنية ولو تزوجت الأم بزوج آخر وتمسك الصغير معها أم الأم في بيت غير الأب فللأب أن يأخذه منها فعلى هذا تسقط الحضانة أما بتزوج غير المحرم أو بسكناها عند المبغض له كما في البحر فإذا اجتمع النساء الساقطات الحق يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن كما في المحيط لا يسقط حق من نكحت محرمه أي محرم الولد كأم الصغير نكحت عمه أي الصغير .
و مثل جدة أم الأم أو الأب نكحت جده أي أب أب الصغير أو أب أمه لانتفاء الضرر بقيام القرابة ويعود الحق أي حق الحضانة إليها بزوال نكاح سقط ذلك الحق به أي بذلك النكاح والأحسن بزواله هذا في الطلاق البائن أما في الرجعي فلا يعود حقها حتى تنقضي عدتها لقيام الزوجية فقولهم سقط حقها معناه