@ 167 @ م ولها قرابة الولادة وهي أشفق فكانت أولى ولهذا يحرز ميراث الأم السدس في أكثر الكتب لكن إنما يكون هو السدس إذا كان معها ولد أو ولد الابن أو الاثنان من الإخوة والأخوات وعند عدمهم ثلث الجميع أو ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين للجدة السدس عند عدمهم أيضا والتنظير مطلقا ليس في محله تدبر .
وقال زفر الأخت لأب وأم أو لأم أو الخالة أحق من أم الأب ثم أخت الولد لأبوين ثم لأم ثم لأب لأنهن بنات الأبوين فكن أولى من بنات الأجداد فتقدم الأخت لأبوين ثم الأخت لأم وعند زفر هما يشتركان لاستوائهما فيما يعتبر وهو الإدلاء بالأم وجهة الأب لا مدخل له فيه ونحن نقول يصلح للترجيح وإن كان قرابة الأب لا مدخل لها فيه ثم الأخت لأب .
وفي رواية تقدم الخالة عليها وبنات الأخت لأب وأم أو لأم أولى من الخالات واختلفت الروايات في بنات الأخت لأب والصحيح أن الخالة أولى منهن ثم خالته كذلك أي خالته لأب وأم ثم لأب لأن قرابة الأم أرجح والخالة هي أخت الصغيرة لا مطلق الخالة لأن خالة الأم مؤخرة عن عمة الصغيرة وكذا خالة الأب ثم عمته كذلك أي عمته لأب وأم ثم لأم ثم لأب ولم يذكر المصنف بعد العمات أحدا من النساء والمذكور في الفتح وغيره أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم بعدهن خالة الأب لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم بعدهن عمات الأمهات والآباء على هذا الترتيب وبنات الأخت أولى من بنات الأخ وهن أي بنات الأخ أولى من العمات وفي أكثر المعتبرات