@ 165 @ الشراء وإلا أي وإن لم تلد لأقل بل ولدت لتمامها أو أكثر فلا لأنه ولد المملوكة إذ الحادث يضاف إلى أقرب وقته فلا بد من دعوته قيدنا بالدخول لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لا يلزمه وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقد وإن كان لأقل لا يلزمه كما في التبيين وقيدنا بالواحدة لأنه إذا كان ثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله لأنها لا تحل بالشراء ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فقالت ولدت فشهدت امرأة عدلة بالولادة فهي أم ولده هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت مقالته وإلا فلا لاحتمال أنه بعد مقالة المولى فلم يكن المولى مدعيا هذا الولد بخلاف الأول لتيقننا بقيامه في البطن بعد القول فتيقنا بالدعوى وقيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني يلزمه الولد وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر إلى سنتين حتى ينفيه كما في البحر ومن قال الغلام هو ابني ومات القائل فقالت أمه أي أم الغلام أنا امرأته أي الميت وهو ابنه يرثانه بالبنوة والزوجية إذا كانت معروفة بالحرية والإسلام وبكونها أم الغلام لأن النكاح هو المتعين لذلك وضعا وعادة فإن جهلت حريتها وقالت الورثة أنت أم ولده فلا ميراث لها لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الإرث وقالوا لها مهر المثل لأن الوارث أقر بالدخول عليها ولم يثبت كونها أم ولد .
وفي التنوير زوج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى لم يثبت نسبه وعتق الولد وتصير الأمة أم ولده .