@ 164 @ الإمام بلا يمين والفتوى على قولهما في الأشياء الستة .
وإن علق طلاقها بالولادة أي قال الزوج لامرأته إذا ولدت فأنت طالق وقالت ولدت فشهدت بها أي بالولادة امرأة قابلة عدلة لا تطلق عند الإمام خلافا لهما لأن شهادتهن حجة فيما لا يطلع عليه الرجال ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما يبتنى عليها وهو الطلاق وله أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها وعند الشافعي تطلق بشهادة أربع نسوة وعند مالك بامرأتين وعند أحمد بامرأة بناء على الأصول المقررة عندهم .
وإن اعترف الزوج بالحبل سواء قبل التعليق أو بعده تطلق بمجرد قولها عند الإمام لأن إقراره به إقرار بما يفضي إليه وهي مؤتمنة كما في تعليق الحيض وعندهما لا بد من شهادة امرأة فلا يقع بدونها لدعواها الحنث فلا بد من حجة وشهادتها حجة .
ومن نكح أمة فطلقها بعد الدخول طلقة واحدة بائنة أو رجعية فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه الولد سواء أقر به أو نفاه لأن العلوق سابق على